الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي (المشارق): لتميزهما بالعقل والتمييز. وفي القرآن: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ} [سورة الرحمن: الآية 31]- والثقلان: كتاب الله تعالى، وأهل بيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وفي الحديث: «أوصيكم بالثّقلين». [مسلم (فضائل الصحابة) 36، 37] قال القاضي عياض: وسميا بذلك لعظم أقدارهما، وقيل: لشدة الأخذ بهما. [النهاية 1/ 216، ومشارق الأنوار 1/ 134، وبصائر ذوي التمييز 2/ 334، والمعجم الوجيز ص 86].
وقال في (النهاية): الثمر: الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو: الرطب، فإذا كتر، فهو: التمر. [معجم مقاييس اللغة (ثمر) ص 187، والنهاية 1/ 221، وبصائر ذوي التمييز 2/ 339، والقاموس القويم 1/ 110، والتوقيف ص 223، 224، والمطلع ص 242].
- وأثمن سلعته، وأثمن له: أعطاه ثمنها. - وأثمنت له: أكثرت له الثمن. - وشيء ثمين: كثير الثمن. [بصائر ذوي التمييز 2/ 349، والكليات ص 329].
والثناء على الله: وصفه سبحانه بصفاته الحميدة وشكره على نعمة العظيمة، وقد يكون الثناء بالشر أيضا كما ورد: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلّى الله عليه وسلّم: وجبت، ثمَّ مروا بجنازة فأثنوا عليها شرّا، فقال صلّى الله عليه وسلّم: وجبت». [مسلم (الجنائز) 60]. [المفردات ص 111، والمصباح المنير (ثني) ص 33، 34، والتوقيف ص 224، والتعريفات ص 99، ودستور العلماء 1/ 380].
أي: أنا السيد الطاهر، صعاد العقبات، فإن الطلاع: كثير الطلوع، وهو: العلو والصعود. - والثنية أيضا: من الأسنان، جمعها: ثنايا، وثنيات، وفي الفم أربع.- والثني: الجمل يدخل في السنة السادسة، والناقة: ثنية. - والثني أيضا: الذي يلقى ثنية يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة، وهو بعد الجذع، والجمع: ثناء- بالكسر والمد- وثنيان، مثل: رغيف ورغفان. وأثنى: إذا ألقى ثنيته، فهو: ثنى، (فعيل) بمعنى: الفاعل. وعرف الثني بعض الأدباء نظما فقال: [المصباح المنير (ثني) ص 33، وطلبة الطلبة ص 179، والكليات ص 328، والنظم المستعذب 1/ 145، والإقناع للشربيني 4/ 49، والتوقيف ص 225، وفتح القريب المجيب ص 38].
قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء. وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة. وبيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها. قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه. [مشارق الأنوار 1/ 132، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 215].
[المطلع ص 187].
وفي القرآن: {وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ} [سورة القصص: الآية 45] وأثوى بالمكان وأثويته، فيكون الرباعي متعديا ولازما. [المصباح المنير (ثوي) ص 34، والتوقيف ص 225].
والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه. [المصباح المنير (ثوب) ص 34، والتوقيف ص 225، والتعريفات ص 64، وأنيس الفقهاء ص 102].
والستور ونحوها ليست بثياب، بل أمتعة البيت. وقال الراغب: الثوب أصله: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، أو إلى حالته المقدرة المقصودة بالفكر، وهي الحالة المشار إليها بقولهم: (أول الفكرة آخر العمل). فمن الأول: ثاب فلان إلى داره، وثابت إلىّ نفسي. ومن الثاني: الثوب، سمّى به لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدر لها. [المصباح المنير (ثوب) ص 34، وغريب الحديث للبستي 1/ 613، 614، 615، 616، والتوقيف ص 225، والكليات ص 328، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 44].
قال بعض الشراح: ثور بالمدينة جبيل صغير قرب أحد. [المطلع للبعلي ص 184].
قال المبرد: إنما قالوا: ثيرة ليفرقوا بينه وبين ثورة الأقط، وبنوه على فعلة ثمَّ حركوه. [المطلع ص 295].
[القاموس المحيط (ثور) ص 459، ونيل الأوطار 1/ 306].
وعن الأصمعي: أن الثيب هو الرجل أو المرأة بعد الدخول. [القاموس المحيط (ثيب) 1/ 43، 44 ط. الحلبي، وتحرير التنبيه ص 277، 278، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 114، والتوقيف ص 226، والموسوعة الفقهية 8/ 176، 177].
وقد تكون الجائحة سببا للضرورة. اصطلاحا: كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، كسماوى: كالبرد، والحر، والجراد، والمطر. وقيل: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مبيرة، والجمع: جوائح. - وعرّفها الزرقانى: بأنها ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات. العلاقة بين العاهة والجائحة: علاقة المسبب بالسبب، فالجائحة سبب لبعض أنواع العاهات وليست هي العاهة ذاتها. [تهذيب الأسماء واللغات 3/ 57، والمغني لابن باطيش 1/ 338، والمطلع ص 244، وغرر المقالة ص 222، ونيل الأوطار 4/ 168، والموسوعة الفقهية 28/ 193، 29/ 238، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 264، وحاشية الدسوقي 3/ 185].
لهذا يقال في الدعاء: (وجوازا على الصراط). وفي الشرع: يستعمل بمعنى: الاحتساب والاعتبار في حق الحكم، ويستعمل فيما لا إثم فيه. وحدّه: ما وافق الشرع، ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده: ما كان للعاقد فسخه. الجائز: هو المار على جهة الصواب، وهو مأخوذ من المجاوزة، وكذلك النافذ، يقال: (جاز السهم إلى الصيد): إذا أنفذ إلى غير المقصد، وعن الصيد: إذا أصابه ونفذ منه وراءه. - والجائز في الشرع: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم. وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك: المباح، وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا، وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح أو عقلا. والمشكوك، إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع، والجواز الشرعي في هذه المعاني هو الإباحة. ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعنى الممكن، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفات، والممكن الخاص عند المناطقة هو: المرادف للجائز العقلي، أما الممكن العام فهو عندهم: ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما. وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه في (المهمات): الجواز يشعر بعدم الكراهة، وفي (الصغرى) وغيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة. والجائز: ما يمكن تقدير وجوده في العقل، بخلاف المحال، وتقدير وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى ذاته، لا بالنظر إلى علم الله وإرادته، إذ لو صار ما علم وجوده واجبا، وما علم أن لا يوجد وجوده مستحيلا لم يكن جائز الوجود لتحقق كون الإرادة لتمييز الواجب من المحال لا لتخصيص أحد الجائزين من الآخر، وأنه خلاف قول العقلاء، والجائز المقطوع بوجوده كاتصاف الجرم بخصوص البياض، أو خصوص الحركة ونحوهما، وكالبعث، والثواب، والعقاب. والجائز المقطوع بعدمه: كإيمان أبى لهب، وأبى جهل، ودخول الكافر الجنة، ونحو ذلك. والجائز المحتمل للوجود والعدم: كقبول الطاعات منا، وفوزنا بحسن الخاتمة إن شاء الله، وسلامتنا من عذاب الآخرة، ونحو ذلك. [ميزان الأصول للسمرقندي ص 38، وإحكام الفصول للباجي ص 50، والحدود الأنيقة ص 75، والكليات ص 340، 341]. |